المشار اليه ـ كما قدمناه ـ يظهر ضعفه ، وبالنظر الى ما أوردناه من الاشكال على الدليل المذكور يظهر قوته.
وكيف كان فالمسألة لما عرفت لا تخلو من شوب الاشكال وان كان القول الأول ـ بالنظر الى رواية الفقه الرضوي المعتضدة برواية المجالس وفتوى الشيخ علي ابن الحسين بن بابويه بها ، وهم ممن يعدون فتاويه في عداد النصوص إذا اعوزتهم ، مع أوفقيته للاحتياط ـ لا يخلو من قوة وان كان الاحتياط في الإتمام ثم الوضوء ثم الإعادة. والله العالم.
وينبغي التنبيه على فوائد (الأولى) ـ قال في الذكرى : «لو كان الحدث من المرتمس فان قلنا بسقوط الترتيب حكما فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن يوجب الوضوء لا غير والا فليس له اثر ، وان قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب ، وان قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه» انتهى. وظاهره انه مع عدم القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي فإنه لا يتفق فيه تخلل الحدث في أثناء الغسل فيختص البحث بالغسل الترتيبي. وقال في المدارك : «الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس ، ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل ، ثم نقل صدر كلام الذكرى وقال : وهو مشكل لإمكان وقوعه في الأثناء» وجرى على منواله في الذخيرة.
أقول : الظاهر ان مبنى كلام السيد (رحمهالله) على ان الدفعة المشترطة في الارتماس انما هي الدفعة العرفية ، وحينئذ فيمكن حصول الحدث بعد النية وقبل استيلاء الماء على جميع البدن. الا ان فيه ان الظاهر ان مبنى كلام الشهيد (رحمهالله) انما هو على ان الارتماس لا يحصل الا بعد الدخول تحت الماء واستيلاء الماء على جميع اجزاء البدن ، واما الدخول شيئا فشيئا فإنما هو من مقدماته ، وعلى هذا فلا يمكن تخلل الحدث للغسل