الغسل لزوما بطريق الأولوية وكذلك التكفين. و (ثانيا) ـ بعدم وجود محله ، ومن ثم قال الشهيد (رحمهالله) في بعض تحقيقاته على ما نقل عنه على الإشكال في التحنيط : «ان كانت محال الحنوط موجودة فلا إشكال في الوجوب وان لم تكن موجودة فلا إشكال في العدم» وهو جيد.
هذا كله بالنسبة الى ما عدا القطعة ذات العظم من حي أو ميت واما بالنسبة إليها كما ذكروه من إيجاب الغسل فيها فإنه قد رده جملة من متأخري المتأخرين بعدم الدليل عليه من الأخبار ، قال في المدارك بعد نقل القول بذلك عن الشيخين وأتباعهما : «واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة واعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف في ذلك على نص لكن قال جدي ان نقل الإجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم بل ربما كان أقوى من النص ، وهو مناف لما صرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الإجماع والمبالغة ، وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا. انتهى» أقول : فيه ايضا ان ما اعترض به على جده وارد عليه حيث انه في غير موضع وافق الأصحاب على هذا الإجماع وان نازعهم في مواضع أخر. وبالجملة فالظاهر انه لا دليل لهم على ذلك إلا الإجماع. وربما استدل على ذلك بكونها بعضا من جملة يجب تغسيلها حين الاتصال فيجب بعده عملا بالاستصحاب. وفيه ـ مع كونه لا يجري في القطعة المبانة من الحي والمدعى أعم منه ـ انه لو تم ذلك للزم منه وجوب تغسيل غير ذات العظم بل العظم المجرد ولا قائل به ، وقد تقدم في فصل غسل (١) المس ما يتعلق بهذه المسألة من حيث إيجاب الغسل بمس القطعة المبانة من حي أو ميت.
وقد خطر هنا الآن شيء بالبال مما يمكن الاحتجاج به والاستدلال في المسألتين المذكورتين ، وذلك بان يقال انه قد روى المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا قطع من الرجل قطعة
__________________
(١) ص ٣٤١.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل مس الميت.