لا مطلقا ، بمعنى ان التخيير انما وقع في الاستظهار نفسه فلها ان تستظهر نفسه ولها ان تترك الاستظهار لكنها متى اختارت ترك الاستظهار وجبت عليها الصلاة ، فوجوب الصلاة عليها منوط باختيارها عدم الاستظهار فقط لا ان التخيير بين الفعل والترك يتعلق بالصلاة نفسها فحينئذ لا يخرج الواجب عن الوجوب. أقول : لا يخفى ما فيه فان التخيير في الاستظهار يوجب التخيير في العبادة فإن اختارت الاستظهار فلا عبادة وان اختارت عدم الاستظهار وجبت العبادة ، غاية الأمر ان التخيير في العبادة هنا وان لم يكن أولا وبالذات لكنه ثانيا وبالعرض ، فالتخيير لازم البتة وان كان متفرعا على التخيير في الاستظهار ، فهي مخيرة حينئذ بين العبادة ان اختارت عدم الاستظهار وبين تركها ان اختارت الاستظهار ، فقول شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد نقل الاستحباب عن متأخري الأصحاب : «ولا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظهار ولا يلزم جواز ترك الواجب لا الى بدل كما لا يخفى» لا اعرف له وجها وجيها ، والظاهر انه قصد بهذا الكلام الرد على صاحب المدارك حيث قال في هذه المسألة : «ثم ان قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر من حيث جواز تركها لا الى بدل ولا شيء من الواجب كذلك اللهم الا ان يلتزم وجوب العبادة بمجرد الاغتسال. وفيه ما فيه» انتهى. وهو جيد ، وبذلك يظهر ترجيح القول بالوجوب كما اخترناه زيادة على ما تقدم.
(الثاني) ـ اختلف الأصحاب في قدر الاستظهار واجبا كان أو مستحبا ، فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين ، وهو مذهب ابن بابويه والمفيد وقال الشيخ في الجمل ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. وقال المرتضى تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة ونقل ذلك عن ابن الجنيد ايضا ، وقواه في الذكرى مطلقا وفي البيان مقيدا بظنها بقاء الحيض ، قال في الروض : «وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وان ظنت غيرها» واختار في المدارك التخيير بين اليوم واليومين