جريا على ما عرفت في غير موضع ، وكذا ما بعد العبارة المذكورة ، والظاهر ان من تأخر عن الصدوق قد تبعه في ذلك أو أخذه من الكتاب المذكور. والمفيد ايضا كثير الرواية منه وقال في المدارك ايضا : «واما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما وهو رواية ابن ابي عمير عن ابن أذينة (١) وردها المصنف في المعتبر بالقطع وبأنه لا ضرورة الى ذلك فان المصير الى البلا. وهو حسن لكن الخياطة أولى لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد وهو اولى من وضع القطن على الدبر» انتهى أقول : ما ذكره في المعتبر من رد الرواية غير معتبر وما استحسنه السيد من ذلك غير حسن ، فان الدليل غير منحصر فيما ذكره من مقطوعة ابن أذينة وهي ما رواه الشيخ عن ابن ابى عمير بطريقه اليه عن عمر بن أذينة (٢) قال : «يخرج الولد ويخاط بطنها». بل قد روى ذلك في الكافي أيضا ـ كما عرفت ـ عن الصادق (عليهالسلام) والحديث صحيح أو حسن ليس فيه ما ربما يطعن عليه ، ولكن الظاهر انهما لم يقفا على رواية ابن ابي عمير المذكورة والا لما خصوا الاستدلال بالمقطوعة المشار إليها وطعنوا فيها بذلك
واما لو مات الولد في بطنها وهي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممن يحسن ذلك يدها في فرج المرأة وقطعت الولد وأخرجته قطعة قطعة ، قال في الخلاف بعد ذكر الحكم المذكور : «ولم اعرف فيه للفقهاء نصا» واستدل بإجماع الفرقة وكأنه قد غاب عن خاطره الرواية الآتية. وقال في المعتبر : «ويتولى ذلك النساء فالرجال المحارم فان تعذر جاز ان يتولاه غيرهم» ويدل عليه ما رواه في الكافي عن وهب بن وهب عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه» ورواه في موضع آخر وزاد في آخرها «إذا لم ترفق به النساء». وقال في الفقه الرضوي (٤) في
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.
(٤) ص ١٩.