الله عليه وآله) خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله أمر موسى وهارون ان يبنيا لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما ان لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته ، وان عليا مني بمنزلة هارون من موسى ، ولا يحل لأحد ان يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب الا على وذريته.».
ورواه فيه (١) ايضا بسند آخر قريبا من ذلك وقال فيه : «ثم أمر موسى ان لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته ، وان عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ، ولا يحل لأحد ان ينكح فيه النساء الا علي وذريته.».
وفيها زيادة على ما ذكرنا حل النكاح لهم فيه فضلا عن الدخول بالجنابة وما رواه في تفسير الامام (عليهالسلام) (٢) روى عن آبائه (عليهمالسلام) عن النبي (صلىاللهعليهوآله) في حديث سد الأبواب انه قال : «لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان ببيت في هذا المسجد جنبا الا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم.
(السادس) ـ اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد ، والظاهر ان الحكم موضع وفاق بين الأصحاب ما عدا سلار حيث نقل عنه القول بالكراهة.
ويدل على المشهور قوله سبحانه : «... وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ ...» (٣) المفسر في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) المروية في كتاب العلل (٤) بذلك حيث قالا : «قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال : الجنب والحائض لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحديث».
ورواه العياشي في تفسيره عن الباقر (عليهالسلام) والثقة الجليل علي بن إبراهيم
__________________
(١ و ٢ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٣) سورة النساء الآية ٤٣.