الثالث ، ويمكن ترجيح الخبرين الأولين برواية الشيخين المشار إليهما لما ذكراه مسندا وإرسال هذه الرواية. ولو جهل الحيض أو نسيه أو جهل الحكم أو نسيه فالظاهر انه لا شيء عليه لعدم توجه الخطاب في هذه الحالات اليه ، وبذلك صرح جملة منهم (رضوان الله عليهم).
(الثاني) ـ قال في المدارك : «ولو اشتبه الحال فان كان لتحيرها فسيأتي حكمه وان كان لغيره كما في الزائد على العادة فالأصل الإباحة ، وأوجب عليه في المنتهى الامتناع ، قال لان الاجتناب حالة الحيض واجب والوطء حالة الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لان الباب باب الفروج. وهو حسن إلا انه لا يبلغ حد الوجوب» انتهى أقول : لا يخفى ان هذا الكلام انما يتمشى على ما هو المشهور في كلامهم من ان ما زاد على العادة يراعى بالانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها ، فان انقطع حكم بكون الجميع حيضا وان تجاوز علم ان ما زاد على العادة استحاضة ، فعلى هذا يكون الدم بعد العادة وقبل وصول العشرة محتملا للحيض والطهر ، وبه يتجه ما قاله هنا من ان الأصل الإباحة وكذا ما نقله عن العلامة ، واما على ما هو المفهوم من الاخبار ـ كما نبهنا عليه فيما تقدم من انه بعد تجاوز الدم عن أيام العادة فإنها تستظهر بيومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة انقطع الدم على العشرة أو تجاوز ـ فلا وجه لهذا الكلام بل التحقيق فيه ان الدم في أيام الاستظهار ـ حيث الحقه الشارع بالحيض ـ في حكم الحيض بالنسبة إلى ترك العبادة وجماع الزوج ونحو ذلك من أحكام الحائض ، وما بعد أيام الاستظهار فالواجب عليها العمل بما تعمله المستحاضة وتكون بذلك طاهرة يجوز لزوجها إتيانها ، وحينئذ فلا يكون ما بعد أيام العادة محل احتمال ولا شك لا في أيام الاستظهار ولا فيما بعدها. والعجب منه انه ناقش الأصحاب فيما تقدم في هذا الحكم الذي ذكرناه وصرحوا بان الروايات لا تساعده ومع هذا تبعهم في هذا المقام وحذا حذوهم بهذا الكلام.
(الثالث) ـ الظاهر انه لا اشكال ولا خلاف في قبول قولها لو أخبرت بالحيض ما لم تكن متهمة بتضييع حق الزوج ، لظاهر قوله تعالى : «... وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ