ولكن لا يضعان في المسجد شيئا». وصحيحة زرارة وابن مسلم المتقدم نقلها من العلل حيث قال فيها : «ويأخذ ان من المسجد ولا يضعان فيه. قال زرارة فقلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره. الحديث». وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : لأن الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه».
(الخامس) ـ قراءة سور العزائم ، وقصر جملة من متأخري المتأخرين التحريم على آية العزيمة هنا وفي الجنب ، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة من المقصد الخامس من مقاصد غسل الجنابة (٢) واما ما يدل على ذلك ويتعلق به من البحث فقد تقدم في المقصد الثاني من فصل غسل الجنابة (٣).
بقي الكلام هنا في موضعين (الأول) ـ لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجب عليها السجود أم لا؟ ظاهر الأكثر ذلك ، وعن الشيخ انه حرم عليها السجود مستندا إلى انه يشترط في السجود الطهارة من النجاسات مدعيا على ذلك الاتفاق ، والأظهر هو القول المشهور لما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق عن ابي عبيدة الحذاء (٤) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها». وفي الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ...» الى ان قال والحائض تسجد إذا سمعت السجدة». وعن ابي بصير ايضا (٦) قال قال : «إذا
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.
(٢) ص ١٤١.
(٣) ص ٥٥.
(٤ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب الحيض.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب الحيض.