إذا احتشت الكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. الحديث». والتقريب فيه انه قد اشتمل على قسمي المستحاضة الكبرى والمتوسطة ولم يذكر الصغرى.
بقي الكلام في عدم اشتمالها على كون هذا الغسل للصبح فيجب تقييدهما بكلامه في الفقه الرضوي المعتضد بعمل أولئك الفضلاء المتقدمين الذين هم أساطين الدين بعد الأئمة الطاهرين ، وبذلك يتجه الجواب ـ عما احتج به السيد السند لذلك القول من إطلاق تلك الصحاح المشار إليها ـ بأنه يمكن تقييد إطلاقها بهذه الاخبار كما اعترف بتقييد بعضها باخبار الصغرى ، لان هذه الاخبار بمعونة ما ذكرناه قد اشتملت على التفصيل بين السيلان عن الكرسف ومجرد الظهور عليه من غير سيلان ، وانه في الصورة الأولى تجب الأغسال الثلاثة وفي الثانية يجب غسل واحد ، فيجب تقييد اخبارهم بهذه الاخبار وتكون اخبارهم مخصوصة بالكبرى. والله العالم.
(القسم الثالث) ـ ان يثقبه ويسيل عنه ، والظاهر انه لا خلاف هنا في وجوب الأغسال الثلاثة ، قال في المنتهى : «وهو مذهب علمائنا اجمع» إنما الخلاف في انه هل يجب الوضوء مع هذه الأغسال ويتعدد بتعدد الصلاة أم لا يجب بالكلية أم يجب وضوء واحد مع الغسل؟ أقوال : فذهب جمع من متقدمي الأصحاب : منهم ـ الشيخ في النهاية والمبسوط والمرتضى وابنا بابويه وابن الجنيد الى الثاني ، وعن ابن إدريس الأول واليه ذهب عامة المتأخرين على ما نقله في المدارك ، وعن المفيد الثالث ، وهو انها تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر على الاجتماع ثم تفعل ذلك في المغرب والعشاء وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة ، واختاره المحقق في المعتبر.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا القسم روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.