فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ، الى ان قال : وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها». وهذه الرواية وان كان ظاهرها ترتب الأغسال الثلاثة على مجرد ثقب الدم الكرسف الذي هو أعم من السيلان وعدمه إلا انها مخصوصة بما قدمناه من الروايات الظاهرة في انه مع عدم السيلان فليس إلا غسل واحد ، وحينئذ فتحمل هذه الرواية على السيلان كما لا يخفى
وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها ، قال وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك». وهذه الرواية وان كانت مطلقة شاملة بإطلاقها لأقسام المستحاضة الثلاثة إلا انه يجب تقييدها باخبار القسمين المتقدمين.
ومنها ـ ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام ظاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد». وهي أيضا مطلقة يجب تقييد إطلاقها بما ذكرناه في سابقتها.
وما رواه الشيخ في الموثق عن فضيل وزرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.