(الثالث) ـ قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض «وفي تحتمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر ، هذا بالنسبة إلى الآمر اما المأمور فيجب عليه امتثال الأمر ان وجد» أقول : قد عرفت ان النص خال من الأمر وان وجد ذلك في كلامهم. بقي الكلام في دلالة الخبر على تقديمه الغسل هل هو عزيمة أو رخصة؟ وجهان أقربهما الثاني ولعله أحوطهما أيضا لما عرفت آنفا.
(الرابع) ـ الظاهر من الخبرين المتقدمين هو كون هذا الغسل الذي يقدمه مشتملا على الغسلات الثلاث وانه غسل الأموات قد أمر بتقديمه وان كان حيا بدليل التحنيط والتكفين بعده ، واحتمل في الروض الاكتفاء بغسل واحد. لكونه حيا وذلك الغسل مخصوص بالأموات ولأن الأمر لا يقتضي التكرار وانما لم يغسل بعد ذلك للامتثال. والظاهر بعده.
(الخامس) ـ هل يدخل تحت هذا الغسل مع تقديمه شيء من الأغسال ويحصل به التداخل كما في سائر الأغسال الواجبة أم لا؟ جزم في الروض بالثاني قال : «اما عدم دخولها تحته فلعدم نية الرفع أو الاستباحة فيه واما عدم دخوله تحتها فللمغايرة كيفية وحكما» وتردد الشهيد في الذكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بغسل واحد كخبر زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (١) : «في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ولأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.». وقيل عليه ان الظاهر ان الخبر ليس من هذا في شيء ويمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب ، وتداخلها في بعض المواضع لنص خاص. أقول : والمسألة محل توقف لاشتباه الحكم فيها.
(السادس) ـ لو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل قطعا سواء بقي السبب الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القود لانه سبب
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من غسل الميت والتعليل من الخبر كما في الذكرى وكتب الحديث.