توقف في الحكم بالوجوب.
وفي المقام فوائد (الأولى) ـ لا يخفى انه على تقدير القول بالوجوب فهل يسقط بالموت أم يجب دوام الاستقبال بالميت مهما أمكن؟ اشكال ، قال في الذكرى : «ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وان الواجب ان يموت إلى القبلة ، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وان اختلفت الهيئة عندنا» وقال المحقق الأردبيلي : «والظاهر إبقاؤه على تلك الحالة حتى ينقل الى المغتسل ويراعى هناك ايضا كذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقط لان ظاهر الاخبار بعد الموت».
أقول : مبنى كلام الشهيد على ما قدمناه من حمل الميت في الأخبار على المشرف على الموت ، حيث انه قائل بوجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار ، وبذلك يظهر ما في كلام صاحب المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنه : «ولم أقف على ما ذكره من الاخبار المتضمنة للسقوط» انتهى. وفيه ما عرفت من انه متى حملت الأخبار على المشرف على الموت وخصت به فظاهرها السقوط بعد الموت ، ومبنى كلام المحقق المذكور على حمل الأخبار المذكورة على ظاهرها من كون الاستقبال بعد الموت حيث انه ممن اختار عدم الوجوب ، وشيخنا المشار اليه انما صار الى احتمال الدوام من حيث اخبار الغسل والصلاة والدفن كما ذكره. والأقرب بناء على تأويل تلك الاخبار بما ذكرناه هو اختصاص الوجوب بحال الاحتضار ، إذ هو مقتضى الدليل خاصة والتعدي عنه يحتاج الى الدليل ، وورود الاستقبال في اخبار الغسل والصلاة والدفن لا يقتضي الحكم به فيما بينها وما قبلها.
(الثانية) ـ لو اشتبهت القبلة فالظاهر سقوط وجوب الاستقبال لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات الأربع ، واحتمل في الذكرى ذلك. أقول : هذا الكلام مبني على القول المشهور من ان فاقد القبلة يصلى الى أربع جهات ، واما على ما هو