والنجاسات مما هو نظير هذه الواقعة ، وأضعف من ذلك استناده إلى دلالة التعليل على الاستحباب. واما طعنه في المعتبر في اخبار المسألة أيضا بضعف الاسناد فقد تقدم الكلام فيه وبيان منافاته لما قرره في صدر كتابه. وبالجملة فإن مناقشاتهم في هذه المسألة مما لا يلتفت إليها ولا يعول عليها.
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور والصحيح عندي إلى إبراهيم الشعيري وغير واحد عن الصادق (عليهالسلام) (١) : «في توجيه الميت؟ قال : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة».
وعن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحاربي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) في حديث قال : «إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض.». والظاهر ان قوله : «وقد كان أبو بصير» من كلام الراوي ، ويحتمل ان يكون من كلام الامام (عليهالسلام) ولعل أمر أبي بصير بذلك انما كان من حيث التقية (٤).
وهل يبقى لمتأمل منصف بعد الوقوف على هذه الأخبار السالمة عن المعارض
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.
(٤) في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ٢ ص ١٧٠ «وبوجه إلى القبلة على يمينه للسنة المنقولة واختار مشايخنا بما وراء النهر الاستلقاء على ظهره وقدماه إلى القبلة لأنه أيسر لخروج الروح» وفي المهذب للشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٢٦ «يستحب ان يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وفي نيل الأوطار للشوكانى ج ٤ ص ١٨ «واختلف في صفة التوجيه إلى القبلة فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه انه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه ، وقال المؤيد وأبو حنيفة والامام يحيى والشافعي في أحد قوليه انه يوجه على جنبه الأيمن».