(الثاني) ـ اعلم ان ظاهر الأصحاب (رضياللهعنهم) ان محل الخلاف في هذه المسألة الثلاثة مطلقا أعم من ان تكون في أيام العادة أم لا ، وصريح رواية يونس هو كونها في أيام العادة ، وظاهر روايتي محمد بن مسلم وان كان الإطلاق بناء على ما ذكرناه من معناهما الا انه يمكن حمله على رواية يونس حمل المطلق على المقيد ، وبذلك يجمع بين هذه الاخبار وكلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه بحمله على غير أيام العادة ، ولا بأس به اقتصارا في الخلاف على القدر المتيقن ، الا انه صلح من غير تراضي الخصمين.
(الثالث) ـ قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ الشهيد الثاني في الروض بان المراد بالأيام الثلاثة ما يدخل فيها الليالي اما تغليبا واما لدخول الليل في مسمى اليوم عرفا ، قال : «وقد صرح بدخولها في بعض الاخبار وفي عبارة بعض الأصحاب» أقول : هو ابن الجنيد على ما نقله عنه بعض أصحابنا. والظاهر ان المراد بالثلاثة مقدارها من الزمان ولو بالتلفيق لا خصوص الثلاثة ، فلو رأته من أول الظهر ـ مثلا ـ اعتبر الامتداد الى ظهر اليوم الرابع.
(الرابع) ـ اختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي على تقدير القول المشهور فقيل بأنه عبارة عن استمراره في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوث ، وهو اختيار الشيخ علي في شرح القواعد بعد ان ذكر انه لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له ، ثم قال : «وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة وهو رجوع الى ما ليس له مرجع» ونقل هذا القول عن الشيخ جمال الدين ابن فهد في التحرير. وقيل بالاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة وقتاما ، ونقله في المدارك عن ظاهر الأكثر عملا بالعموم ، وهو اختيار الروض قال : «ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة وان لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ، ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف ، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف» انتهى وقيل انه يعتبر ان يكون في أول الأول وآخر الآخر وفي أي جزء من الوسط ، فإذا