من الأغسال» انتهى. وأيده بعضهم برواية الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «غسل الجنابة والحيض واحد». أقول : ويؤيده أيضا الأخبار المتظافرة بأن غسل الميت كغسل الجنابة كما تقدم بيانه.
وتنقيح البحث في هذا المقصد يتم برسم مسائل (الأولى) ـ اجرى الشيخ في المبسوط الوقوف تحت المجرى والمطر الغزير مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، ونقل ذلك عن العلامة في جملة من كتبه ، وطرد الحكم في التذكرة في الميزاب وشبهه ، ونقل عن بعض الأصحاب انه أجرى الصب من الإناء الشامل للبدن مجرى ذلك ايضا ، قال في الذكرى : «وهو لازم للشيخ ايضا» ومنع ابن إدريس من ذلك وخص الحكم بالارتماس بالدخول تحت الماء دون هذه المذكورات ، واليه يشير كلام المحقق في المعتبر كما سيأتي
والأصل في هذه المسألة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال : ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك».
ومرسلة محمد بن أبي حمزة عن رجل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال نعم».
قال في المعتبر بعد نقل صحيحة علي : «وهذا الخبر مطلق وينبغي ان يقيد بالترتيب في الغسل» وجعله في الذكرى أحوط ، وقربه بعض فضلاء متأخري المتأخرين بناء على اعتبار ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، لعموم دلالته الا ما خرج بالأخبار المختصة بالارتماس من كونه بالدخول تحت الماء فيكون غيره داخلا تحت العموم.
أقول : وقد تلخص من ذلك ان هنا شيئين : (أحدهما) ـ ان الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا وارتماسا أو يخص بالترتيب؟ فالشيخ ومن تبعه على الأول وابن إدريس
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.