رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر فلا بد ان تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط يكفي أي جزء كان ، ونسب هذا القول الى الفاضل السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثاني ، واستبعده في المدارك ونفى عنه البعد في الحبل المتين ، قال بعد نقله : «وهذا التفسير لبعض مشايخنا المتأخرين وهو غير بعيد ، وانما اعتبر وجود الدم في أول الأول وآخر الآخر عملا بما ثبت بالنص والإجماع من انه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل مما جعله الشارع أقل فلا تغفل» انتهى. أقول : والمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال ، لعدم النص الموضح لهذا الإجمال والتعليلات متدافعة ، وان كان القول بما عليه ظاهر الأكثر لا يخلو عن قرب. والله العالم.
(المسألة الخامسة) ـ لا خلاف بين الأصحاب في ان ما تراه المرأة من الدم قبل إكمال التسع فليس بحيض وما تراه بعد بلوغ سن اليأس فليس بحيض ، فالكلام هنا يقع في مقامين :
(الأول) ـ في ما تراه قبل التسع ، وهو ـ كما عرفت ـ إجماعي حتى من العامة (١) ويدل عليه من الاخبار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ قال قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها أقل من تسع سنين ـ والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة».
__________________
(١) كما في بدائع الصنائع ج ١ ص ٤١ وفي المغني ج ١ ص ٣٠٧ وفي الفروع لابن مفلح ج ١ ص ١٧٧ وفي المهذب ج ١ ص ٣٧ وفي المدونة لمالك ج ١ ص ٥٤ وفي شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء في فقه مالك ج ١ ص ١٣٣ وفي الميزان للشعرانى ج ١ ص ١١٧.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب العدد.