وعن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا في الموثق (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ـ قلت ومتى تكون كذلك؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ـ والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ قلت ومتى تكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ـ والتي لم يدخل بها».
وههنا اشكال مشهور وهو ان الأصحاب ذكروا من علامات بلوغ المرأة الحيض وحكموا ههنا بان ما تراه المرأة قبل التسع فليس بحيض ، وهو بحسب الظاهر مدافع للأول ، فما الذي يعلم به البلوغ؟
وأجيب عن ذلك بحمل ما هنا على من علم بلوغها التسع ، فإنه لا يحكم على الدم الذي تراه قبل التسع بكونه حيضا ، وحمل ما ذكروه من ان الحيض علامة البلوغ على من جهل سنها مع خروج الدم الجامع لصفات الحيض ، فإنه يحكم بكونه حيضا ويعلم به البلوغ كما ذكره الأصحاب ونقلوا عليه الإجماع.
أقول : ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين». ويستفاد من هذه الرواية ان الحيض لازم للتسع ، وحينئذ فمتى كان سنها مجهولا وحصل لها الحيض فإنه دليل على بلوغ التسع.
واما ما أجيب به عن الاشكال المذكور ـ من ان البلوغ مما اختلف فيه فقيل انه بالتسع وقيل بالعشر فلو رأت دما بعد التسع وقبل بلوغ العشر حكم بالبلوغ ـ فأورد عليه بان هذا انما يتم على قول من قال بالعشر واما من قال بان بلوغها بالتسع فإنه لا يكون
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب العدد.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.