بخروج المني منه ، إذ دعوى حصول اليقين بمجرد وجوده كذلك بعيدة ، وحينئذ فلا بد من تخصيص قاعدة عدم نقض اليقين بالشك بذلك أيضا الا ان يقيد بذلك والمفهوم من كلام المحدث الكاشاني في الوافي اعتبار حصول اليقين بحصول حدث الجنابة بتلك العلامة ، نظرا الى ان يقين الطهارة لا يرتفع الا بيقين الحدث.
وبالجملة فالجمع بين الأخبار المذكورة لا ينحصر فيما ذكروه ، حتى انهم بسبب ذلك جعلوها مسألة برأسها في البين وفرعوا عليها فروعا لا اثر لها في النصوص ولا عين إذ من الممكن حمل الموثقين المذكورتين على ما ذكرنا من انه وجد المني بعد الانتباه على وجه يحصل له العلم باستناده اليه كما يظهر من سياقهما ، وحمل رواية أبي بصير على وجدانه في الثوب في الجملة ، فإنه يستصحب البقاء على يقين الطهارة لعدم حصول العلم في الصورة المذكورة باستناده اليه ، وغاية ما يمكن دعواه الظن وان كان غالبا وهو لا يعارض اليقين السابق ، والى هذا يميل كلام المحدث الكاشاني في الجمع بين الاخبار المذكورة ولا ريب انه أقرب مما ذكروه ، إذ لا قرينة في خبر تؤنس بالمشاركة في ذلك الثوب بل المتبادر من إضافته إلى الضمير الاختصاص بصاحبه ، والأصحاب (رضياللهعنهم) ـ بناء على ما صوروه من هذه المسألة التي طرحوها وجعلوها مقرا للبحث ـ عبروا بان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل ، ومن الظاهر بعده عن ظاهر الموثقتين المذكورتين. إذ الظاهر منهما ـ كما عرفت ـ هو رؤية المني على وجه يوجب اليقين باستناده اليه لا مجرد وجوده ، فإنه لا يوجب ذلك ، ومن الممكن احتماله لدفع سورة الاستبعاد انه يجوز ان يكون احتلم في الثوب واغتسل ولم يعلم بالمني ثم رآه بعد يومين أو ثلاثة مثلا ، فمجرد وجوده لا يوجب الحكم عليه بالجنابة مع ان يقين الطهارة لا يخرج عنه الا بيقين النجاسة ، وهذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه ولا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه.
فوائد : (الأولى) ـ لو كان الثوب الذي رأى فيه المني مشتركا بينه وبين