الموجب للخروج عن العهدة إلا بالمقارنة فكيف يدعي ان الدليل على الخروج عن العهدة الامتثال؟ وربما أيد مذهب الشيخ هنا بان العفو عن حدثها المستمر الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة انما وقع للضرورة فيقتصر فيها على ما تقتضيه مما لا يمكن الانفكاك عنه ، واعتبار الجمع بين الفرضين بغسل ايضا يدل عليه. وبالجملة فالمسألة لفقد النص لا تخلو من الاشكال ، والاحتياط فيها بما ذكره الشيخ مطلوب على كل حال.
(الرابع) ـ هل الاعتبار في كمية الدم وقلته وكثرته بوقت الصلاة لأنه وقت الخطاب بالطهارة فلا اثر لما قبله ، أو انه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه لأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره؟ قولان ، اختار أولهما في الدروس وثانيهما في البيان ورجحه في الروض ونقله عن ظاهر العلامة ، وفي الذكرى نسب القول الأول إلى لفظ «قيل» بعد ان ذكر فيها ان ظاهر خبر الصحاف يشعر به ، واستدل على القول الثاني بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل ، وبقوله (عليهالسلام) في خبر الصحاف (١) : «فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر فان كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها وان كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل». واستند في الدروس ايضا الى خبر الصحاف كما في الذكرى فقال : «والاعتبار في كميته بأوقات الصلاة في ظاهر خبر الصحاف» وفيه ما عرفت من ظهور دلالة الخبر المذكور في القول الآخر. واما ما استندوا اليه ـ من ان وقت الصلاة هو وقت الخطاب بالطهارة فلا اثر لما قبله ـ ففيه ان الحدث مانع سواء كان في الوقت أم لا والا لم تجب الطهارة من غيره من الأحداث إذا طرأ قبل الوقت ، ومن ذلك يظهر قوة القول الثاني. ويتفرع على الخلاف المذكور ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة ، فعلى القول الأول لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارئة ، وعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة. ولو طرأت الكثرة
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.