المذكور ، حيث قال : «فلو رأت خمسة أسود ثم تسعة اصفر وعاد الأسود ثلاثة فصاعدا فعلى الأول لا تمييز لها وهو ظاهر المعتبر وعلى الثاني حيضها خمسة» ثم نقل عن ظاهر المبسوط تخصيص الحيض بالدم العائد بعد الدم الأصفر ان لم يتجاوز العشرة قال : «لأن الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها» انتهى. أقول : وعبارة المبسوط على ما في الذخيرة هكذا : «فإن رأت ثلاثة أيام مثلا دم الحيض ثم رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض ، الى ان قال : وان جاوز العشرة الأيام ما هو بصفة الحيض فبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة الأيام كلها حيضا وقضت الصوم والصلاة في الستة الأولى» انتهى. أقول : ان كلامهم في هذا المقام لا يخلو عندي من الإشكال ، فإن تخصيص الحيض بالدم المتقدم كما هو ظاهر عبارتي المدارك والذكرى أو المتأخر كما هو ظاهر عبارة المبسوط لا اعرف له وجها ، إذ لا يخفى ان قضية الرجوع الى التمييز مع إلغاء هذا الشرط كما هو المفروض هو التحيض بالدم المتقدم والمتأخر في الأمثلة المذكورة في كلامهم ، لأنهم قرروا في التمييز مع اختلاط الدم هو انه متى رأت المرأة الدم بصفة الحيض ولم ينقص عن ثلاثة أيام ولم يزد على العشرة فإنها تتحيض به والدم الأخر المخالف له تتعبد فيه وان كان أقل من عشرة بناء على إلغاء هذا الشرط ، ومما يعضد ذلك موثقتا ابى بصير ويونس بن يعقوب المتقدمتان ، وبذلك اعترف أيضا في الذكرى حيث قال بعد نقل خبر يونس وعبارة المبسوط على أثره : «وهو مطابق لظاهر الخبر» ومراده المطابقة له في عدم اعتبار مضي الأقل بين الدمين اللذين هما بصفة دم الحيض ، وكل هذا ظاهر في التحيض بما كان بصفة دم الحيض متقدما ومتأخرا كما ذكرناه والتعبد فيما خالف ذلك الدم في صفاته.
(الموضع الثاني) ـ في الحكم بالرجوع إلى نسائها ثم ذوي أقرانها ، والمراد بنسائها على ما صرحوا به هم الأقارب من الأبوين أو أحدهما ، قيل ولا تعتبر العصبة هنا لأن المعتبر الطبيعة وهي جارية من الطرفين ، صرح بذلك جملة من الأصحاب ،