واعترضهم بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين قال : «أقول : في إخراج العصبة نظر لصدق إطلاق نسائها عليها عرفا» أقول : الظاهر ان مرادهم من هذه العبارة انما هو نفي تخصيص العصبة كما صرح به في الذكرى فقال : «ولا اختصاص للعصبة هنا لان المعتبر الطبيعة وهي جارية من الطرفين» لا إخراج العصبة بالكلية كما توهمه ، وقد صرحوا بان المراد الأقارب من الأبوين أو أحدهما.
والحكم بالرجوع إلى نسائها بعد فقد التمييز مما لا خلاف فيه عندهم ، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة واتباعهم ، واحتج عليه بان الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة كما يرجع الى صفات الدم ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن إذ من النادر ان تشذ واحدة عن جميع الأهل ، قال : ويؤكد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة (١) قال : «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة». وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم». ثم قال : «واعلم ان الروايتين ضعيفتان ، أما الأولى فمقطوعة السند والمسؤول فيها مجهول ، والثانية في طريقها علي بن فضال وهو فطحي ومع ذلك تتضمن الرجوع الى بعض نسائها وهو خلاف الفتوى ، ولان الاقتراح في الرجوع الى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارض للرواية الأولى ، لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك ، وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي» وتبعه في المدارك على الطعن بضعف السند في الخبرين المذكورين فقال : «ان في الروايتين قصورا من حيث السند ، أما الأولى فبالإرسال والإضمار واشتمال سندها على عدة من الواقفية ، واما الثانية فلان في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الحيض.