أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عادتها قال : «ففرضها ان تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا صفرة كانت أو نقاء ليتبين حالها» وفيه ـ كما ترى ـ دلالة ظاهرة على انه لا يشترط في مقام استمرار الدم كون الدم الضعيف أقل الطهر وهو العشرة ، ونحوه ما ذكره في المبسوط حيث صرح بأنه إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد تركت العبادة كلما رأت الدم وصلت كلما رأت الطهر الى ان تستقر عادتها ، وهو جار على ظاهر الخبرين المذكورين ، وبنحو ذلك صرح في الفقيه ايضا فقال : «وإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما. الى آخره» وكذا الشيخ في النهاية ، وبالجملة فظاهر أكثر من تعرض لهذه المسألة هو القول بمضمون الخبرين وان اختلفوا في تنزيلهما على المبتدأة أو ذات العادة التي اضطربت عادتها ، وقال المحقق بعد نقل تأويل كلام الشيخ : «وهذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة ، لأنا نقول : هذا حق لكن ليس هذا طهرا على اليقين ولا حيضا بل دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط» وفيه ما قدمنا ذكره في مسألة اشتراط توالي الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض وعدمه من ان اشتراط كون أقل الطهر عشرة على إطلاقه ممنوع ، ومما ذكرنا يعلم ان اشتراط هذا الشرط هنا لا وجه له وان الأظهر هو القول الآخر للعموم كما عرفت. وظاهر الذكرى يميل الى ذلك حيث قال بعد نقل خبر يونس المذكور وتأويل الشيخ له بما ذكرناه : «وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر» واما في البيان والدروس فلم يذكر هذا الشرط في شروط التمييز بالكلية وهو مؤذن بعدم اشتراطه ، والى ما ذكرنا ايضا يميل كلام الذخيرة ، وهو الأظهر كما عرفت.
(الرابع) ـ انهم ذكروا تفريعا على الخلاف في اشتراط هذا الشرط انها لو رأت خمسة أسود ثم أربعة اصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها وعلى الثاني حيضها خمسة ، كذا صرح في المدارك ومثله الشهيد في الذكرى تفريعا على الخلاف