في هذا الكتاب ، وهو دليل على شهرته سابقا بينهم ولا سيما الشيخ علي بن الحسين بن بابويه المذكور ، فان رسالته المذكورة كلها أو جلها إلا القليل عين عبارة الكتاب المشار اليه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية ، حيث قال (عليهالسلام) (١) في الكتاب المذكور : «وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة».
ثم انه مما يؤيد صحيحة زرارة المذكورة في الدلالة على الأقسام الثلاثة المشهورة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (٢) قال قال : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل ، هذا ان كان دمها عبيطا وان كانت صفرة فعليها الوضوء». والمعنى فيها انه ان ثقب الدم الكرسف اي سال عنه بقرينة الأمر بالأغسال الثلاثة ، وقوله : «وان لم يجز الدم الكرسف» بمعنى أنه ثقبه ولم يسل عنه بقرينة المقابلة ، وقوله : «وان كانت صفرة» كناية عن عدم ثقب الدم وهي القليلة ، وكنى عنها بالصفرة لقلتها وضعف الدم وعدم نفوذه ، فتكون الرواية منطبقة على الأقسام الثلاثة.
ونحوه ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة أيضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب ،
__________________
(١) ص ٢١.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الجنابة.