غير مناف ولا مضر بصحة الرواية ولا سيما إذا كان المضمر مثل زرارة ممن لا يعتمد في أحكام دينه على غير الامام (عليهالسلام) ولكنه (قدسسره) كما أشرنا إليه في غير موضع ليس له قاعدة يقف عليها فان احتاج الى العمل بالرواية اعتذر عن جميع ما ربما يتطرق إليها من القدح وان لم توافق ما ذهب اليه قدح فيها بما منع القدح به في غير ذلك المقام. واما طعنه في متنها بأنه لا يدل على ما ذكروه نصا ففيه إشعار بأنه يدل عليه ظاهرا وهو كاف في الاستدلال ، إذ لا يشترط في الدلالة خصوص النص بل يكفي ما هو الظاهر المتبادر الى الفهم. واما ما ذكره ـ من ان الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر ولا للاستحاضة لجواز ان يكون المراد به غسل النفاس ـ فإنه مردود بأن الأول منهما وان كان متجها بالنظر الى ظاهر اللفظ إلا انه سيظهر لك الجواب عنه في المقام. واما الثاني فإنه بعيد غاية البعد بل ربما يقطع بفساده ، والظاهر ان أول من أجاب بهذا الجواب السيد السند وتبعه جمع من محققي متأخري المتأخرين كالمحقق الشيخ حسن في المنتقى والشيخ البهائي في الحبل المتين والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهم ، وبيان بعده بل فساده ان سياق الخبر يدل بظاهره على انه مع عدم انقطاع الدم بعد قعودها بقدر حيضها واستظهارها بيومين فإنها تعمل عمل المستحاضة ، ثم فصل الكلام في الاستحاضة بين تجاوز الدم الكرسف فتغتسل الأغسال الثلاثة وعدم التجاوز فتغتسل غسلا واحدا ، غاية الأمر انه ربما يقال ان عدم تجاوز الدم الكرسف شامل لصورتي القليلة والمتوسطة ، والجواب عنه انه قد قام الدليل في القليلة انه لا غسل عليها فيختص بالمتوسطة.
بقي الكلام في عدم تعين ذلك الغسل للصبح ، والجواب عنه انه وان أجمل هذا الحكم في هذه الرواية ونحوها مما سيأتي في المقام إلا انه قد وقع التصريح به في الفقه الرضوي ، ومنه أخذ الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ذلك في رسالته الى ابنه كما نقله في الفقيه ، وقد أشرنا في غير موضع الى ان جملة من الأحكام التي ذهب إليها المتقدمون ولم تصل أدلتها إلى المتأخرين حتى اعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وحدت أدلتها