وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.». والجواب عن الرواية الاولى ان موضع الدلالة فيها قوله (عليهالسلام) : «فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» وهو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان ، مع انه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم ، ولا يبعد حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبين له. وعن الرواية الثانية انها قاصرة من حيث السند بالإضمار ، ومن حيث المتن فإنها لا تدل على ما ذكروه نصا ، فان الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر بل ولا للاستحاضة لجواز ان يكون المراد به غسل النفاس ، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين» انتهى كلامه.
أقول : لا يخفى ان صحيحة الصحاف التي ذكرها لا تخلو من الإجمال في هذا المجال ، وغاية ما يستفاد منها انه مع وضع الكرسف فان كان الدم لا يسيل من خلف الكرسف فعليها الوضوء خاصة وان سال من خلفه فان عليها اغسالا ثلاثة ، وهذا التفصيل بحسب الظاهر لا ينطبق على شيء من القولين ، لأن المتوسطة عندهم هي التي يظهر دمها على الكرسف ولا يسيل عنه ، فهي لا تدخل في ذات الأغسال الثلاثة لأنها مخصوصة بمن يسيل دمها عن الكرسف صبيبا ، ولا في الاولى ـ وان احتملها لفظ العبارة ـ لأنه جعل حكمها الوضوء خاصة والفتوى في المتوسطة على وجوب الغسل متحدا أو متعددا على القولين المذكورين. فاما التفصيل الآخر في الرواية بالسيلان وعدمه بعد طرح الكرسف عنها فلا يصلح للاستدلال ولا يدخل في هذا المجال ، لان التقسيم إلى الأقسام الثلاثة مرتب على وضع الكرسف وانه هل يثقبه الدم أم لا ومع ثقبه هل يسيل عنه أم لا؟ فسيلان الدم مع عدم وضع الكرسف خارج عن موضع المسألة ، وكما يحتمل في هذا الغسل هنا الاتحاد كما ادعاه من استدل بالرواية على ما ذكره السيد (رحمهالله) هنا يحتمل الجنس ايضا فيكون المراد به الأغسال الثلاثة ويكون الكلام في آخر الرواية من قبيل التفصيل بعد الإجمال. واما طعنه في صحيحة زرارة بالإضمار فهو مناف لما صرح به في غير موضع من شرحه هذا بأن الإضمار