عرفت ما فيه ، واما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. وقد تقدم عن ابن ابي عقيل وابن الجنيد انهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة ، وبه جزم في المعتبر فقال : «والذي ظهر لي انه ان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وان لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكل صلاة» وتبعه العلامة في المنتهى كما هي عادته غالبا حيث انه في الأكثر يحذو حذو المعتبر وان زاد عليه في البحث والاستدلال والى هذا القول ايضا مال في المدارك ، ونقله عن شيخه المعاصر والمراد به المحقق الأردبيلي (رحمهالله) كما أشار إليه بذلك في غير موضع ، وتبعهم في ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة والمحقق الشيخ حسن والشيخ البهائي وغيرهم.
قال في المدارك في الاستدلال على ذلك : «لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، ثم نقل صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوان بن يحيى الآتيات في القسم الثالث ، قال : وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق ، ثم قال : احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) حيث قال فيها : «ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات». وصحيحة زرارة (٢) قال : «قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ،
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.