وإما تخصيص إطلاق أخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيض وتقييد الأخبار الأخيرة بمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر كالوقتية العددية التي لا يتقدم دمها ولا يتأخر والعددية كذلك ، وحيث ان وجود الحيض بهذا التقييد نادر جدا ـ والأغلب مع الاعتياد هو التقدم والتأخر والزيادة والنقصان ـ تكاثرت الاخبار بالاستظهار لها لأجل ذلك ، والمستند في هذا الجمع صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل. الحديث». ويشير الى ذلك ايضا قول الباقر (عليهالسلام) في رواية مالك بن أعين (٢) وقد سأله عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : «ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد».
ثم لا يخفى انه على تقدير القول باستحباب الاستظهار ـ كما هو المشهور بين المتأخرين ـ فقد أورد عليه انه متى كان الاستظهار مستحبا فإنه يجوز تركه واختيار العبادة وحينئذ يلزم الإشكال في اتصاف العبادة بالوجوب ، إذ يجوز تركها واختيار العبادة ، وحينئذ يلزم الإشكال في اتصاف العبادة بالوجوب ، إذ يجوز تركها لا الى بدل ولا شيء من الواجب كذلك. وأجيب بأن العبادة واجبة مع اختيارها عدم الاستظهار
__________________
يوما وانقطع يوما أو يومين ثم رأته ـ بعد ذلك يوما أو يومين قال إذا اختلط هكذا حسبت أيام الدم وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها الدم فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام» ويظهر من فقه المذاهب الأخر عدم العبرة بالاستظهار وان عليها الغسل إذا انتهى حيضها المعتاد أو أكثر أيام الحيض وهي عند بعض عشرة وعند الأخر خمسة عشر.
(١) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الحيض و (٣) من الاستحاضة.