ثمة ، ثم انها بعد الاستظهار تعمل عمل المستحاضة وتصلي وتصوم من غير فرق بين تجاوز الدم العشرة وانقطاعه عليها أو دونها ، وما ذكروه ـ من التكليف المتفرع على الانقطاع على العشرة وكذا التكليف المتفرع على تجاوز العشرة ـ لا مستند له ، ويعضدها الأخبار الأخيرة الدالة على انها تعمل ما تعمل المستحاضة بعد مضي أيام العادة من غير استظهار ، ولو كان لما ذكروه من هذا التفصيل أصل لوقعت الإشارة اليه ولو في خبر من هذه الأخبار على كثرتها وتعددها وليس فليس ، ومما يدل على ذلك زيادة على الأخبار المتقدمة صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف (١) وفيها «... وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتش وتستذفر وتصل الظهر والعصر. الحديث». ثم ذكر أعمال المستحاضة الى ان قال : «وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله تعالى بالدم عنها». وموثقة سماعة (٢) قال : «سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة».
قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين ـ بعد اعترافه بان الدليل على القول المشار اليه غير صريح ـ ما صورته : «قلت : قد يستفاد من رواية يونس عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) الرجوع الى العادة مع التجاوز ومع الرجوع الى العادة يثبت ما ذكروه من الأحكام ، وهو وان كان غير صحيح الا ان الأصحاب قد أجمعوا على العمل بمضمونه ، واما الرجوع الى العشرة مع عدم التجاوز فلما روي عنهم (عليهم
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الحيض.
(٣) المتقدمة ص ١٨٢.