و (اما عن الثاني) فبالمنع من هذه الدعوى (اما أولا) ـ فلأنه لو نذر المكلف صيام ثلاثة أيام على الإطلاق فاللازم بمقتضى ما ذكره وجوب التوالي فيها وهو لا يلتزمه و (اما ثانيا) ـ فلانه لو تم ذلك في الثلاثة للزم مثله في العشرة لاشتراكهما في الإطلاق في اخبار هذه المسألة كما تقدم وهم لا يقولون به. و (اما ثالثا) ـ فلانه لو سلم ذلك فإنه يجب الخروج عنه بقيام الدليل على خلافه وهو الاخبار المتقدمة.
و (اما عن الثالث) فبما عرفت من ان غاية ما دلت عليه الاخبار ان أقله ثلاثة وهي أعم من ان تكون متوالية أو متفرقة ، ومدعى التقييد بالتوالي يحتاج الى الدليل ، وتخرج الأخبار التي ذكرناها شاهدة على ذلك.
و (اما عن الرابع) فيما تقدم آنفا من ان وجه الجمع بين الاخبار يقتضي حمل أخبار «أقل الطهر عشرة أيام» على الطهر الواقع بين حيضتين بمعنى انه لا يحكم بتعدد الحيض إلا مع توسط العشرة لا الواقع في حيضة.
ومما يعضد ما ذكرناه من وقوع الطهر في أقل من عشرة أيام ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟
قال : تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع الدم عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة». ونحوها رواية أبي بصير ايضا (٢).
و (اما عن الخامس) فالظاهر ان كلامه (عليهالسلام) هنا خرج مخرج البناء على الغالب لا انه حكم كلي ، لأنه قد صرح قبيل هذا الكلام بما قدمنا نقله عنه قريبا مما هو ظاهر المنافاة لو حمل هذا الكلام على ظاهره ، فان ظاهر الكلام هو انه قد يكون
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب الحيض.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب الحيض.