إلا للمرأة التي تريد ان تكلف ما تعمل الحائض ، إلا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ، ومما يبين هذا قوله لها : «في علم الله تعالى» لانه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في علم الله وهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط ، وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها. فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد ابدا تخلو من واحدة منهن ، ان كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها ، وان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فان استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها ، فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس أقراءها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) للتي تعرف أيامها : «دعي الصلاة أيام أقرائك» فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرءك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا ، وان اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي» ولقوله : «ان دم الحيض اسود يعرف» كقول أبي «إذا رأيت الدم البحراني» فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد