الأيام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت الى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ، ولا أرى النبي (صلىاللهعليهوآله) قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك وكذلك ابي (عليهالسلام) أفتى في مثل هذا ، وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت ابي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي. قال أبو عبد الله وارى جواب ابي ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ، ألا ترى انه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر الى عدد الأيام وقال ههنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة وأمرها ههنا ان تنظر الى الدم إذا اقبل وأدبر وتغير ، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي (صلىاللهعليهوآله) ان دم الحيض اسود يعرف ، وانما سماه ابى بحرانيا لكثرته ولونه ، فهذه سنة النبي (صلىاللهعليهوآله) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيرها. قال : واما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الاولى والثانية ، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال احتش كرسفا فقالت انه أشد من ذلك اني أثجه ثجا؟ فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا واخرى الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا واخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا. قال أبو عبد الله (عليهالسلام) فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الاولى والثانية وذلك لان أمرها مخالف لأمر تينك ، ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (صلىاللهعليهوآله) لها : «تحيضي» وليس يكون التحيض