أمرين : (الأول) ـ انه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها والمشهور ان ذلك للمبتدأة خاصة (الثاني) ـ انه جعل التمييز مرجوعا اليه بعد فقد النساء» وقال ابن إدريس : إذا فقدت التمييز كان فيها الأقوال الثلاثة المذكورة في المبتدأة ، وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال : (الأول) ـ انها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة أيام وفي الثاني بعشرة. (الثاني) ـ عكسه (الثالث) ـ سبعة أيام (الرابع) ـ ستة أيام (الخامس) ـ ثلاثة أيام في كل شهر (السادس) ـ عشرة في كل شهر. ورجح المحقق في المعتبر انها تتحيض بثلاثة أيام وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة. قال في المدارك بعد نقله عنه : «وهو متجه» هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في هذه المسألة. والذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة رواية يونس المتقدمة (١) وقد تضمنت انها مع فقد التمييز تتحيض بسبعة أيام حيث قال (عليهالسلام) في آخر الرواية بعد الأمر بالعمل بالتمييز والأخذ بإقبال الدم وإدباره : «فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون. الحديث». ومن ذلك يظهر قوة ما ذهب إليه في الجمل لدلالة هذا الخبر عليه. واما القول المشهور فهو مبني على الاستدلال بموثقتي ابن بكير وموثقة سماعة المتقدمات في بحث المبتدأة (٢) وموردها انما هو المبتدأة كما عرفت فالاستدلال بها هنا لا اعرف له وجها ، والعجب من غفلة الجميع عن ذلك ولا سيما متأخري المتأخرين الذين عادتهم المناقشة في الأدلة كصاحب المدارك ونحوه. واما قول الشيخ في النهاية ونحوه الصدوق فمستنده موثقتا يونس بن يعقوب وابي بصير المتقدمتان في الموضع الأول من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني (٣) بحمل الروايتين على من اختلط دمها كما عبر به في النهاية ونحوه في الاستبصار كما تقدم ثمة. وفيه ان الظاهر ان الحكم المذكور كلي في جميع أفراد المضطربة والخبران لا يساعدان
__________________
(١) ص ١٨٢.
(٢) ص ١٩٤.
(٣) ص ١٩٥.