أو الى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم (عليهمالسلام) (١) المتضمنة لغسل الميت وانه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع.
والا كمل من المرفق لما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) «يبدأ فغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء.». وصحيحة أحمد ابن محمد بن ابي نصر (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول. الحديث». وقد تقدم قريبا ، ورواية قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليهالسلام) (٤) انه قال في غسل الجنابة : «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.». والظاهر ان تثنية المرفق وافراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ (رحمهالله) ورواية الحميري تؤيد الأول ، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور : «وفي بعض النسخ تغسل يديك الى المرفقين وهو الصواب».
وتكفي المرة والأفضل الثلاث لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثا من الجنابة». وروى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق (عليهالسلام) (٦) : «اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا». ورواية حريز عن الباقر (عليهالسلام) (٧) قال : «يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا». وفي الفقه الرضوي (٨) «وتغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل ان تدخلهما الإناء وتسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥ و ٦ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
(٨) ص ٣.