الجنابة عن الوضوء مسلم بالنسبة الى ما قبل الغسل ، فان كل ما يتجدد من الأحداث يندرج تحت الجنابة ، اما بعد الغسل فلا. ومنعه من إيجاب البلل المشتبه الوضوء ممنوع ، لدلالة مفاهيم تلك الاخبار مع مناطيق هذه على ذلك معتضدا بالبلل المشتبه الخارج بعد الغسل مع عدم البول الموجب للغسل.
و (اما ثانيا) ـ فلبعد ما ذكره من التأويل بمعنييه ، اما الحمل على الاستحباب فمردود بما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى من استفاضة الاخبار بعدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة ، واما الحمل على كون الخارج بولا ففيه انه لو كان كذلك فكيف يتجه التفصيل في تلك الأخبار بأنه ان كان قبل البول فيجب اعادة الغسل به أو بعده فلا يجب اعادة الغسل بل الوضوء ، إذ البول لا يوجب الغسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل.
وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحقق صاحب كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل في الكتاب المذكور ، حيث جمد على كلام الشيخين بعد نقله ، واثبت الخلاف في المسألة بظاهر كلاميهما ، وقوى القول بعدم الوضوء بخروج البلل المشتبه في شيء من الأحوال ، وأوجب حمل ما دل على الإعادة مطلقا أو في بعض الأحوال منطوقا أو مفهوما على الاستحباب أو التقية أو على تخصيص الخارج بالناقض.
(الرابعة) ـ خروج البلل المذكور بعد الاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه والظاهر من كلام الأكثر وجوب الغسل ، وربما ظهر من عبارتي الشرائع والنافع هنا العدم وهو ضعيف ، وعموم الأخبار ـ الدالة على إيجاب الغسل مع عدم البول كما تقدم في الصورة الثانية ـ يدفعه.
(الخامسة) ـ الصورة المذكورة مع عدم إمكان البول ، وظاهر الأكثر ـ ومنهم الشيخان فيما تقدم من كلاميهما في الصورة الثالثة ـ عدم وجوب شيء هنا من غسل أو وضوء ، وتوقف في النهاية والمنتهى.
احتجوا على ذلك بالأخبار المتقدمة في الصورة الثانية الدالة على عدم الغسل مع