الى أصل القضيب الى آخره» والمفهوم من هذا الكلام انه بعد خروج البلل المشتبه بعد الغسل ان كان قد استبرأ أما بالبول مع إمكانه أو بالاجتهاد خاصة مع عدم إمكانه فلا وضوء عليه ولا غسل ، وهو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد.
واما الشيخ في التهذيب فإنه بعد ان أورد صحيحة محمد بن مسلم ورواية معاوية ابن ميسرة قال : «فما تضمن هذان الحديثان من ذكر اعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب ، لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجزئ عن الوضوء ولم يحدث هنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا تجب عليه الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع ، وليس ههنا دليل يقطع العذر ، ويحتمل ايضا ان يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وان لم يجب الغسل حسبما تضمنه الخبر» ونحوه قال في الاستبصار (١) وظاهر هذا الكلام بل صريحه ان البلل المشتبه بعد البول بدون الاستبراء لا يوجب اعادة الوضوء مطلقا.
ولا يخفى ما فيه (اما أولا) ـ فلما قدمنا في مسألة الاستبراء من البول من دلالة مفهوم تلك الاخبار على ذلك ، مع انه نقل الروايات المذكورة في باب وجوب الاستبراء من البول في أحكام الوضوء من الاستبصار ثم ذكر بعدها في المنافي رواية محمد بن عيسى الدالة على اعادة الوضوء بعد الاستبراء وحملها على الاستحباب ، وكيف يتم الحمل على الاستحباب بعد الاستبراء مع عدم الوجوب قبله ، مع انه أفتى في المبسوط بما يوافق الجماعة من انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه إذا لم يستبرئ. وما استند اليه من اجزاء غسل
__________________
(١) فإنه قال بعد نقل خبر سماعة ومحمد بن مسلم ما لفظه : «وما يتضمن خبر سماعة ومحمد ابن مسلم من ذكر اعادة الوضوء محمول على الاستحباب ، ويجوز ان يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء فحينئذ يجب عليه الوضوء ، ولأجل ذلك قال (عليهالسلام) «عليه الوضوء والاستنجاء» في حديث سماعة. وذلك لا يكون الا فيما ينقض الوضوء» انتهى. منه (قدسسره).