ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال : يعيد الغسل ، وان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي». ورواية ابن ميسرة (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل».
وإطلاق هذه الروايات وان شمل وجوب الوضوء مع الاستبراء بعد البول حيث رتب الوضوء فيها على البول خاصة أعم من ان يكون معه استبراء أم لا. الا ان تصريح صحيحة حفص وحسنة محمد بن مسلم المشار إليهما آنفا ـ بنفي كون الخارج بعد الاستبراء من البول بولا وان بلغ الساق ، مضافا الى عدم القائل بالوضوء مع الاجتهاد ـ يوجب تقييد إطلاق الاخبار المذكورة ، وبالجملة فالصورة المفروضة ترجع الى ما قدمنا في مسألة الاستبراء من البول ، إذ هي فرد من إفرادها وعدد من أعدادها ، والظاهر انه لا مدخل لخصوصية الجنابة في المقام ، ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوضوء في الحال المذكورة استنادا الى المفهوم المتقدم ذكره. واما ما عارضه من صحيحتي ابن ابي يعفور وحريز فقد تقدم الجواب عنه ثمة (٢).
الا انه ربما ظهر من كلام الشيخين (قدسسرهما) في المقنعة والتهذيب والاستبصار عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة ، قال في المقنعة : «وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شيء منه بعد اغتساله ، فإنه ان كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل ، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين ، وان لم يكن استبرأ بما ذكرناه أعاد الغسل» وأشار بقوله : «بما ذكرناه» الى ما قدمه قبيل هذا الكلام حيث قال : «وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه ، فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء : بمسح تحت الأنثيين
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٢) ج ٢ ص ٥٩.