تقضي الركعتين. الحديث». ونحو ذلك موثقة عمار (١) وموثقة الفضل بن يونس (٢)
وفي المعتبر قد نقل بعض هذه الاخبار حجة للشيخ ثم أجاب عنها بان الحكم بالإفطار عند رؤية الدم غير مراد فينصرف الى المعهود وهو دم الحيض ولا يحكم بكونه حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك. وفيه ان دعوى المعهودية ممنوعة والاخبار بعمومها أو إطلاقها شاملة لموضع النزاع ، ولو فرض خروج بعض الأفراد فإنها تبقى حجة في الباقي ، على انه يمكن ان يقال ان كون الدم حيضا اما ان يكتفى فيه بصلاحيته لان يكون حيضا أو يعتبر فيه وجود ما يعلم به كونه حيضا ، وعلى الثاني يلزم ان ما تراه ذات العادة من أول الدم لا يتحقق كونه حيضا لجواز ان ينقطع قبل الثلاثة ، مع انه قائل بوجوب تحيضها به وليس الا للصلاحية المذكورة وهي مشتركة بين ذات العادة وما نحن فيه.
هذا. وما ذكره الأصحاب من الاحتياط بالثلاثة في أول الحيض لم أقف له على دليل من الأخبار في شيء من أقسام الحائض بالكلية معتادة كانت أم مبتدأة أم مضطربة وانما الموجود الاستظهار في آخر الدم كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى ، وغاية ما استدل به في المعتبر على هذا القول الذي اختاره ان مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط ولا يتيقن قبل استمراره ثلاثة. وفيه ان المسقط الأخبار التي قدمناها لدلالتها على التحيض بمجرد رؤية الدم خصوصا وعموما ، ثم مع قطع النظر عن الاخبار المذكورة فدعوى التيقن ممنوعة بل يكفي الظهور والظن والا لم يتم الحكم بوجوب التحيض بمجرد الرؤية لذات العادة لجواز انقطاعه قبل بلوغ الثلاثة كما ذكرنا ، بل لا يتم الحكم بكون الثلاثة بعد كمالها حيضا يقينا لجواز ان يكون الحيض انما هو ما بعدها ، ثم قال موردا على نفسه ومجيبا : «ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها لجواز ان ترى ما هو أسود
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.