في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام. الحديث».
وموثقته الأخرى (١) قال : «في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة.».
والمناقشة في ذلك ـ بأنه لا يصدق أول حيضها كما في الاولى وأول ما تحيض كما في الثانية إلا بعد ثلاثة أيام ، إذ بذلك يعلم كونه حيضا كما ذكره في الذخيرة ـ مردودة بأن باب المجاز واسع وإطلاق الحيض على أول الدم انما هو باعتبار ما يؤول اليه ، والرواية الثانية ظاهرة فيما ذكرناه تمام الظهور ، فان قوله فيها : «انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة» ظاهر في كون مبدإ العشرة التي تركت الصلاة فيها هو أول الدم كما لا يخفى.
ويؤيد هذه الاخبار ايضا إطلاق جملة من الروايات كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «اي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة.».
وموثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٣) وقد سأله عن المرأة التي ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال : «تفطر.».
وموثقة ثانية له ايضا عن الباقر (عليهالسلام) (٤) «في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ، الى ان قال وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال تفطر انما فطرها من الدم».
ورواية أبي الورد (٥) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها ولا
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الحيض.
(٢ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٤٨ من أبواب الحيض.