على ما اختاره من التحيض برؤية الدم ببعض اخبار التمييز ، ومجرد هذا الاستدلال لا يوجب تخصيص محل الخلاف ولهذا اعترضه في الذكرى بان الدليل أخص من المدعى. وقال في الروض : «واعلم انه مع رؤية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرد رؤيته أم يجب الصبر الى مضى ثلاثة أو الى وصول العادة؟ يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة والمضطربة وعدمه ، فان لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق اولى ، وان أوجبناه كما اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل إلحاقها بهما. الى آخره» ولا أراك في شك من ظهور العبارة المذكورة في العموم غاية الظهور ، ونحو ذلك كلام المعتبر والذكرى الا ان المحقق رجح مذهب السيد والشهيد رجح مذهب الشيخ ، واما في الدروس والبيان فرجح مذهب المرتضى على تفصيل في الثاني منهما ، فقال فيه : «وفي المبتدأة قولان أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأفعال واما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل» انتهى. والظاهر انه أشار بالمحتمل الى ما كان بصفة الحيض وحينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة ، وإذا أضيف الى ذلك ما اختاره في المدارك من التحيض بما إذا كان بصفة دم الحيض صار قولا رابعا أيضا.
أقول : والظاهر عندي من هذه الأقوال هو مذهب الشيخ ، وعليه تدل من الاخبار موثقة سماعة (١) قال : «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها». ولا يخفى ظهور دلالتها في المراد على وجه لا يتطرق إليه الإيراد.
وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «المرأة إذا رأت الدم
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب الحيض.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الحيض.