(عليهالسلام) (١) قال : «اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء. فقال له : ما كان عليك لو سكت؟ ثم مسح تلك اللمعة بيده».
وقد يستشكل في هذه الرواية من حيث إباء العصمة ذلك. وأجيب بأنه لعل الترك لقصد التعليم. ولا يخفى بعده. والأقرب عندي حمل الخبر على عدم فراغه (عليهالسلام) من الغسل وانصرافه عنه ، فمعنى قوله (عليهالسلام) : «اغتسل أبي» اي اشتغل بالغسل فقيل له في حال الغسل ، والتجوز في مثل ذلك شائع في الكلام ، فلا منافاة فيه للعصمة. وما ربما يتراءى من دلالة قول المخبر : «قد بقيت لمعة» على ذلك ، فإن مرمى هذه العبارة انما يكون بالنسبة الى من فرغ من الغسل ، فإنه يمكن ان يقال انه (عليهالسلام) في حال الاشتغال بالغسل وتعديه إلى أسافل البدن مع بقاء تلك اللمعة في أعاليه استعجل الرائي لها باخباره بها ، والا فهو كان يرجع إليها بإمرار يده عليها مرة أخرى. نعم قوله (عليهالسلام) : «ما كان عليك لو سكت» فيه تعليم للمخبر بعدم وجوب الاخبار بمثل ذلك.
وروى مثل ذلك القطب الراوندي في نوادره بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه (عليهمالسلام) (٢) قال : «قال علي (عليهالسلام) اغتسل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس».
وصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) في حديث قال فيه : قال حماد وقال خريز قال زرارة : «قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال : إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وان كان استيقن رجع وأعاد الماء عليه ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في حال اخرى فليمض في
__________________
(١ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
(٢) رواه في البحار ج ١٨ ص ١٥٦.