«كتب الى ابي الحسن الثالث (عليهالسلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة. فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره». وعن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : واي وضوء اطهر من الغسل؟». وعن عمار الساباطي في الموثق (٢) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل». وعن محمد بن احمد بن يحيى مرسلا (٣) «ان الوضوء بعد الغسل بدعة». وبهذا الاسناد قال : «الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة».
ومما يعضد هذه الاخبار ويعلى هذا المنار الأخبار الواردة في أحكام الحائض والمستحاضة والنفساء ، فإنها قد اشتملت على الغسل خاصة ولا سيما في مقام التقسيم الى الغسل في بعض والوضوء في بعض ، والمقام مقام البيان فلو كان الوضوء مع الغسل واجبا لذكروه (عليهمالسلام) ففي صحيحة زرارة (٤) «... وان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر يغسل.». وفي صحيحة ابن سنان (٥) «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر.». وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٦) «ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل. الى ان قال : وان كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل». وفي صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف (٧)
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
(٤ و ٥ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ٥ من أبواب النفاس.