قال : «سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل. قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل».
وفي الموثق عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها ان يقع عليها؟ قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل».
وعن سعيد بن يسار في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل».
وهذه الاخبار مما دل بظاهرها على التحريم قبل الغسل والأصحاب قد حملوها على الكراهة جمعا بين الاخبار. أقول : لا إشكال في الحكم بالكراهة لدلالة الأخبار المتقدمة عليها ، والأظهر عندي في هذه الاخبار الحمل على التقية فإن جل العامة على التحريم في هذه المسألة (٣) ونقله في المنتهى عن الشافعي والزهري وربيعة ومالك والليث والثوري واحمد وإسحاق وابي ثور ، ونقل عن أبي حنيفة انه ان انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وان انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت الصلاة (٤).
أقول : ومن اخبار المسألة ما رواه في الكافي (٥) عن ابي عبيدة قال : «سألت
__________________
(١ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب الحيض.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الحيض.
(٣) كما في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ١ ص ٣٣٨ والبداية لابن رشد المالكي ج ١ ص ٥٢.
(٤) كما في المغني ج ١ ص ٣٣٨ والبداية ج ١ ص ٥٢ والبحر الرائق ج ١ ص ٢٠٢.