يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله تعالى بسترها. فقلت فكيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها».
وعن داود بن فرقد (١) قال : «مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها».
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (٢) قال : «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه؟ قال يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن الى عورته ولا يلمسنه بأيديهن. الحديث». وقد تقدم تمامه في سابق هذه المسألة (٣).
وعن أبي حمزة عن الباقر (عليهالسلام) (٤) قال : «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».
وعن عبد الله بن سنان (٥) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة».
وعن ابي سعيد (٦) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم ذو محرم يصبون عليها الماء صبا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا».
أقول : هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة ، والشيخ وجملة ممن تبعه قد حملوا
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت.
(٣) ص ٣٩٥.