وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب الي».
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) (٢) وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه».
وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهالسلام) (٣) قال : «ان قوما أتوا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ؟ فقال يمموه».
وقال (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (٤) : «وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة إلا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات : تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة. فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشرة صبة ولا يقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين ، فان كان الإناء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ومرة على الفرج ومرة على الرأس ومرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا تقطع الماء من أول الجانبين الى القدمين ، ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه ، ويكون الغاسل على يديه خرقة ويغسل الميت من وراء الثوب أو يستر عورته بخرقة». وقال (عليهالسلام) في موضع آخر من الكتاب ايضا (٥) : «ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة ولين
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب غسل الميت.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب غسل الميت.
(٤) ص ٢٠.
(٥) ص ١٧.