ابن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه».
وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى : انما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود.
واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت : فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه». وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود ، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى. انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة هو روايات معاوية ابن عمار الأربع المذكورة في صدر هذه المسألة (٣) ومنها : هاتان الروايتان. ولا يخفى ان اثنتين من هذه الأربع دلتا على انه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وفي إحداهما «فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه» وفي الثانية وهي المتقدمة ثمة (٤) : «قال يأمر من يقضي عنه ان لم يحج». ولا ريب ان تحريم النساء عليه في هذين الخبرين حتى يطوف بالبيت ظاهر بل صريح في وجوب الطواف عليه بنفسه ، غاية الأمر انه مع عدم القدرة ـ كما تضمنه أحد الخبرين ـ أو مع عدم حجه بنفسه ـ كما تضمنه الخبر الآخر ـ يجوز له الاستنابة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٥٦ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
(٣ و ٤) ص ١٦٨.