والخبران الآخران وان دلا بإطلاقهما على الإرسال إلا انه يجب حمل هذا الإطلاق على التفصيل المذكور في الخبرين الآخرين جمعا بين الاخبار ويعضده انك قد عرفت في صدر المسألة وكذا في كلام المحقق الشيخ حسن ان المستند للتفصيل المذكور في طواف الحج والعمرة انما هو هذه الاخبار الواردة في طواف النساء ، بإجراء الحكم في الفردين الآخرين بطريق الأولوية.
ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله. قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضي عنه. وان نسي رمى الجمار فليسا بسواء ، الرمي سنة والطواف فريضة». وهو ظاهر ـ كما ترى ـ في عدم جواز القضاء ، عنه ما دام حيا ، وجواز القضاء في الرمي مع الحياة لكون الطواف فريضة مذكورة في القرآن (٢) ، فأي صراحة أصرح من ذلك. نعم يجب تقييده بالإمكان ، جمعا بينه وبين الاخبار المتقدمة.
ومن اخبار المسألة ما رواه ابن إدريس في آخر كتابه من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال : يرسل
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٥٣ و ٢٥٥ و ٤٨٩ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.
(٢) وهو قوله تعالى في سورة الحج الآية ٢٧ «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
(٣) الوسائل الباب ٥٨ من الطواف.