و (ثانيا) : انك قد عرفت بما حققناه وتبينت بما أوضحناه انه لا دليل على ما ادعاه من القول المذكور بالكلية ليحتاج إلى تأويل هذه الاخبار ، فإنه ليس إلا صحيحة رفاعة المجملة ، والجمع بينها وبين هذه الاخبار الصحاح الصراح في وجوب الإعادة يقتضي حملها على النافلة كما عرفت وتعرف.
السادس ـ ان من الاخبار الدالة على القول المشهور زيادة على ما تقدم ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة. قال : فليعد طوافه. قلت : ففاته؟ قال : ما ارى عليه شيئا والإعادة أحب الي وأفضل».
وما توهمه في المدارك وقدمنا نقله عنه ـ من دلالة هذه الرواية على استحباب الإعادة حيث جعلها مستندا لحمله الأخبار المتقدمة على الاستحباب ـ ضعيف ، لأن الإعادة التي جعلها (عليهالسلام) أحب وأفضل انما هي بعد المفارقة ان امكنه ذلك لا الإعادة مع الحضور ، فإنه (عليهالسلام) بعد سؤال السائل أوجب عليه الإعادة ، فلما أخبر السائل بأنه فاته ذلك يعني بمفارقة ذلك المكان قال : «ما ارى عليه شيئا» وهذا مثل غيره من اخبار المسألة الدالة على انه مع المفارقة لا يجب عليه العود والإعادة ، الا انه في هذا الخبر جعل الإعادة مع الإمكان أفضل.
وما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سالته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة. قال :
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤١٦ والوسائل الباب ٣٣ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من الطواف.