أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال : الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف».
أقول : ويمكن ان يستنبط من حديث هشام المتقدم بمعونة هذين الخبرين المذكورين بعده ان حكم المجاور انما ينتقل الى أهل مكة ويصير حكمه حكمهم في السنة الثالثة. وقد تقدم اختلاف الاخبار في ذلك.
وروى في الكافي (١) عن ابن القداح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج». أقول : الظاهر ان المراد الطواف في عشر ذي الحجة قبل الحج كما ينبه عليه الخبر الآتي.
وعن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه (٢) قال : «طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج». أقول : وذلك لما لهذه العشرة عند الله (عزوجل) من الفضل والمزية.
وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه (٣) قال : «سأل أبان أبا عبد الله (عليهالسلام) : أكان لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) طواف يعرف به؟ فقال : كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع : ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر ، وكان في ما بين ذلك راحته».
وعن حماد بن عيسى عن من أخبره عن العبد الصالح (عليهالسلام) (٤)
__________________
(١) ج ٤ ص ٤١٢ والوسائل الباب ١٠ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٨ من الطواف.
(٣) الوسائل الباب ٦ من الطواف.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤١٢ والوسائل الباب ٥ من الطواف.