فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور. لكن يبقى ان المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة ، فيشمل ما لو قطع السعي في المروة على خمسة وهو محل العذر. والمسألة موضع اشكال وان كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات اولى. انتهى
قال في المدارك بعد نقل ذلك عن جده (قدسسره) : وما ذكره من التوجيه جيد بالنسبة إلى الخبرين المتضمنين للحكمين ، إذ به يرتفع بعض المخالفات. لكن قد عرفت ان الرواية الأولى ضعيفة ، والرواية الثانية انما تدل على وجوب البقرة بالقلم قبل إكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع ، فيمكن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر ، ويمكن حملها على الاستحباب كما اختاره الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس نظرا الى ما ذكر من المخالفة. والمسألة محل تردد. انتهى.
أقول : ظاهر كلامه (قدسسره) في المدارك تخصيص وجوب البقرة في صحيحة سعيد بالقيود المذكورة اقتصارا في ما خالف القواعد المذكورة على موضع النص. وفيه ان آخر الرواية ـ وان كان لم ينقله ـ صريح أيضا في وجوب البقرة في ما لو لم يحفظ سعيه وجامع والحال هذه. وهو يشعر بان وجوب هذه الكفارة انما هو من حيث الإحلال قبل الإتيان بالسعي الواجب مطلقا ، كما هو المفروض في صدر المسألة وبه صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا. وعلى هذا فلا خصوصية لذكر الستة الا من حيث اتفاق وقوعها في السؤال.
واما ما نقله عن ابن إدريس من انه حمل هذين الخبرين على الاستحباب فالذي وقفت عليه في كتاب السرائر لا يشعر بشيء من ذلك ، فإنه لم يتعرض