أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك. وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة. وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج ، فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها».
أقول : ربما يتوهم من هذه الرواية الدلالة على ما ذهب اليه ابن البراج بان يقال : المعنى فيها انه بعد اعتماره ان انصرف الى بلاده فلا بأس ، وان أقام إلى الحج ـ أي إلى يوم الحج وهو يوم التروية الذي يخرجون فيه الى الحج ـ فهو متمتع لا يجوز له الخروج بعد ذلك. والظاهر انه ليس المعنى في الخبر ذلك ، بل المراد انما هو انه ان أراد الذهاب بعد عمرته فلا بأس ، وان لم يرد الذهاب بل أراد الحج فليحج متمتعا. فظاهر الخبر تعين التمتع في ما لو أراد الحج والحال هذه ، من حيث ان العمرة وان كانت انما وقعت أولا بنية الافراد الا انها من حيث الوقوع في أشهر الحج صارت مرتبطة بالحج متى قصده واراده. والذي يظهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الحج متعة انما هو على جهة الأفضلية والاستحباب
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٤ والوسائل الباب ١٠ من أقسام الحج والباب ٧ من العمرة.