ولعله نظر الى ان العمرة أولا انما كانت عمرة مفردة فهو مخير في الحج حينئذ لكنه متى اختار التمتع كان له الاكتفاء بتلك العمرة. والذي يظهر لي من الخبر هو ما ذكرته.
ومنها : ما رواه الصدوق (قدسسره) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية».
أقول : وهذه الرواية ظاهرة في ما نقل عن ابن البراج.
وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم (٢) قال : أخبرني بعض أصحابنا : «انه سأل أبا جعفر (عليهالسلام) في عشر من شوال ، فقال : اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر. فقال له : أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال؟ فقال له : أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج الى الخروج إليها؟ فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا الى الحج».
أقول : حمله في التهذيبين على من دخل لعمرة التمتع ثم أراد إفرادها وفي الاستبصار جوز حمله على الاستحباب.
ثم أقول : لا يخفى ان هذا الخبر لا يوافق ما ذكره ابن البراج ، لتخصيصه وجوب الحج بدخول يوم التروية عليه في مكة ، والا فيجوز له الخروج قبل ذلك. وهذا الخبر دل على انه يجب عليه حج التمتع وان
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من العمرة.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٣٦ و ٤٣٧ والوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج والباب ٧ من العمرة.